"وزارة المالية السعودية" بدء العمل باللائحة التنفيذية الجديدة للتأمينات الاجتماعية

التأمينات الاجتماعية
كتب بواسطة: طه مسعد | نشر في  twitter

أصدر وزير المالية "محمد بن عبدالله الجدعان" قرارا ببدء العمل باللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية الجديدة ، وقد نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية بعدد يوم الجمعة هذا القرار الجديد.

كما ذكرت الجريدة أن اللائحة التنفيذية تتضمن أنه يجب على كل صاحب عمل تتوافر في منشأته شروط أحكام النظام أن يتقدم للمؤسسة بطلب تسجيل منشأته وفقاً للنموذج المعتمد لذلك، كما يحـرر هـذا النموذج عـن كـل نشاط تابع له يعامل فيه كمنشأة مستقلة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (11) من اللائحة، ويقدم خلال موعد لا يتجاوز (10) أيام من تاريخ استكمال شروط الخضوع للنظام.


إقرأ ايضاً:توقيع عقد بقيمة 1.50 مليار ريال لشركة تابعة لـ"البحر الأحمر العالمية"ماكسيمان يكشف عن أسباب رحيله عن الأهلي: أسرار وتفاصيل جديدة

كما يجب على صاحب العمل تقديم بيانات العاملين ، مع إرفاق المستندات اللازمة وذلك في فترة ممتدة لأخر يوم من شهر التحاق العامل أو الموظف بالمنشأة.

نص اللائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية الجديدة

تنص اللائحة على أنه يخضع للمواد «15»، «29» ، «44» من مواد النظام المنصوص عليها العناصر التالية:-

الأجر أو الراتب الأساسي ،ويشمل العمولة ، النسبة المئوية من المبيعات ، النسبة المئوية من الأرباح ، سواء اقتصر الراتب عليها ،أو كانت مضافة إليه.

القيمة النقدية لبدل السكن المتفق عليه مع صاحب العمل.

بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الأجر أو الراتب الأساسي عن شهرين، واستثناءً من هذا الحكم، يعفى السكن العيني في الحالات التي يحددها المحافظ.

ويتم حساب الراتب الشهري للمشترك الذي يتقاضى راتبه باليوم عن طريق ضرب الراتب اليومي الذي يتقاضاه المشترك وضربه في 30 فينتج الراتب الشهري.

كما يتم احتساب الراتب الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره بالقطعة ، أو بنسبة من المبيعات، أو بنسبة من الأرباح ، أو حسب الإنتاج على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة، وبالنسبة للمشتركين الجدد يؤخذ متوسط أجر مشترك مثيل في ذات المنشأة أو منشأة مماثلة أساساً للحساب.

وأيضا يتم احتساب الأجر أو الراتب والاشتراك الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره أو راتبه بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ.

أما في حال أن العامل يعمل لدى أكثر من منشأة ، يجب على كل صاحب عمل أن يؤدي كافة الاشتراكات المنصوص عليها في النظام ، وأيضا على أساس الراتب الخاضع للاشتراك الذي يدفعه المشترك ، بشرط ألا يتجاوز مجموع الرواتب التي يتقاضاها المشترك الخاضعة للاشتراك لدى أصحاب العمل كافة 45 ألف ريال سعودي شهريا ، أما إذا تجاوز هذا القدر يخفض الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر أو الراتب المستحق لديه منسوباً إلى مجموع الأجور أو الرواتب، كما يحدد المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذه المادة.

كما أنه يمكن للمؤسسة تقسيط المبلغ المطلوب وفق ضمانات يحددها المحافظ كالتالي:-

تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها ، مع منع صاحب العمل من التصرف في هذه الموجودات بالبيع أو نقل الملكية إلى حين الانتهاء من السداد.

يمكن تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة ، شرط أن يكون الضمان غير معلق على شرط وساري المفعول طوال مدة تقسيط المستحقات.

تقديم سند لأمر غير معلق على شرط، يلتزم فيه صاحب العمل بسداد كامل المبالغ المستحقة للمؤسسة.

يجوز لمحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثناء صاحب العمل من شرط تقديم الضمانات.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Telegram